للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فاسدًا لم يسمها امرأته، وقال النبي : "ولدت من نكاح، ولم أولد من سفاح" (١)، وإن كان (آباؤه كفارًا) (٢)؛ ولأن من أسلم من الكفار أقره رسول الله على نكاحه، فلو كان نكاحهم فاسدًا (لما أقرهم عليه) (٣).

وأما المرتدة فلا يجوز لمسلم ولا لكافر ولا لمرتد نكاحها؛ وذلك لأن الردة إذا طرأت على النكاح الصحيح أبطلته، فإذا قارنت ابتداءه منعت من انعقاده كما في الرضاع. والله أعلم (٤).

١٤٥٥ - فَصْل: [زواج الرجل أمة على حرة]

ولا يجوز أن يتزوج الرجل أمةً على حرة.

والأصل في ذلك ما روى علي عن النبي أنه قال: "لا تنكح الأمة على الحرة" (٥)، وقال عليّ : "وتنكح الحرة على الأمة، وللحرة الثلثان من القسم، وللأمة الثلث" (٦).

وقال أصحابنا: لا يجوز للعبد أن يتزوج أمة على حرة، وقال الشافعي: يجوز (٧).


(١) أورده ابن حجر في التلخيص، وقال: "الطبراني والبيهقي من طريق أبي الحويرث، عن ابن عباس، وسنده ضعيف"، وذكر طرقًا أخرى للحديث، وما قيل في كل سندٍ. انظر: ٣/ ١٧٦.
(٢) في ب (فصار) والمثبت من أ.
(٣) في أ (لم يقرهم عليه).
(٤) انظر: الأصل ١٠/ ٢١٥ وما بعدها.
(٥) أخرجه البيهقي في الكبرى بلفظ: "نهى النبي "، وقال: "هذا مرسل، إلا أنه في معنى الكتاب، ومعه قول جماعة من الصحابة "، ٧/ ١٧٥.
(٦) أخرجه سعيد بن منصور في سننه، ١/ ٢٢٩؛ وعبد الرزاق عن سعيد بن المسيب، انظر: نصب الراية، ٣/ ٢١٥.
(٧) انظر: المهذب ٤/ ١٥٥؛ الروضة ٧/ ١٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>