للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب طَوافِ الزِّيَارَةِ

قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: وإذا حلق يوم النحر بعد الرمي، طاف طوافَ الزيارة في يومه [ذلك]، أو [من] الغد، أو [من] بعد الغد.

والأصل في هذا: ما روى عطاء: (أنّ النبي أفاض فطاف، ثم عاد إلى منى، وصلى الظهر) (١). وروى طاووس: (أنّ النبي أفاض ليلًا) (٢).

ولا تنافي بين الخبرين؛ لأنه روي أنّ النبي كان يأتي مكة في ليالي منى مُستترًا، فيطوف بالبيت، فيجوز أن يكون من روى أنه أفاض بالليل نقل ما عرفه، ولم يعرف أنه أفاض نهارًا.

قال الشيخ [أيده الله]: وجملة هذا: أنّ أول وقت طواف الزيارة: طلوع الفجر من يوم النحر. وقال الشافعي: إذا انتصف الليل من ليلة النحر.

لنا: أنه وقتٌ للوقف بعرفة (٣)، فلا يكون وقتًا للطواف كالنصف الأول؛ ولأنه وقتٌ لركنٍ في الحج، فلا يكون وقتًا لركنٍ آخر غير تابعٍ له كيوم النحر.

وأما آخر وقت الطواف: فآخر أيام التشريق (٤)، فإن أخَّره عنها فعليه دمٌ عند


(١) أخرجه مسلم (١٣٠٨) من حديث ابن عمر .
(٢) ذكره السرخسي في المبسوط (٤/ ٢٢).
(٣) في ب (أنه وقت لركن وهو الوقوف بعرفة).
(٤) في ب (أيام النحر).

<<  <  ج: ص:  >  >>