للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: نفقة الرهن

قال أبو الحسن: قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والحسن، ولا أعلم عن زفر خلافًا: أن الرهن إذا كان حيوانًا فنفقته في مأكله ومشربه على الراهن، وكذلك كسوة الرقيق، وكذلك إن كانت أمة فولدت فأجر الظئر على الراهن، حكاه الحسن.

وكذلك إذا كان الرهن بستانًا فيه شجر ونخل وكرم، وليس فيه ثمرة وهو مما يثمر فسقيه وتلقيح نخله وجُذاذه والقيام بمصالحه على الراهن، وسواء كان في الرهن فضل على الدين أو لم يكن، فذلك كله على الراهن دون المرتهن؛ لأنه ملكه ما كان مضمونًا وما لم يكن.

وأما الحفظ في جميع ذلك (١) فهو على المرتهن، ما كان مضمونًا منه وما لم يكن؛ لأن له حبس ذلك كله.

وكذلك إن احتيج إلى استئجار من يحفظه، فعلى المرتهن أن يستأجر من يحفظه، وكذلك المأوى للغنم والبقر على المرتهن دون الراهن.

قال: وهذا عندنا على وجهين:

كل نفقة كانت لمصلحة الرهن وتبقيته فهي على الراهن، وكل ما كان لحفظه أو لرده إلى يد المرتهن أو لرد جزء منه (فات بحادث) (٢) فهو على المرتهن.


(١) في أ (جميع هذه الوجوه).
(٢) ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>