لنا: أن النبي ﷺ جعل جنس البينة في حق المدعي، وقد بَيَّنَّا أن الخارج هو المدعي، فلم يبق بينة تثبت في حق غيره، ولأنه أقام البينة على ما يشهد له ظاهر يده، فلم تقبل، كما لو أقامها ابتداءً؛ ولأن يده قد دلت على الملك، والشهود إنما يرجعون في الشهادة إلى هذا الظاهر، وقد عرف القاضي هذا ولم تعارض به بينة الخارج، فكذلك الشهادة المتصدرة عنه [لا تقبل].
ولا يلزم البينة بالتاريخ؛ لأن الظاهر لا يدل على التقدم في الملك، فقد أقام البينة على معنى لا يدل عليه ظاهر يده، وكذلك إقامة البينة على النتاج وعلى الشراء من الخارج.
ولا يلزم إذا أقام المدعي البينة أن هذا عبده، وأقام هو البينة على الحريّة؛ لأن الشهود لا يرجعون في الشهادة بالحرّيّة إلى ظاهر الدار.
ولا يقال: إنّ البينة تغلب على الخارج لضعف بيّنته، فإذا أقام البينةَ، فصاحب اليد أضعف سببًا، فقبلت بينته؛ لأن القاضي إذا قضى ببيّنة الخارج، فصاحبُ اليد أضعف سببًا، فلا تقبل بينته.
ولو شهد للخارج بالملك عبيد ونساء قَوِيَ سببه، ولا تقبل بينة صاحب اليد، وإذا ثبت أن بينة صاحب اليد لا يتعلق بها حكم، بقيت بينةُ الخارج، فيقضي بها.
٢٧١٢ - فَصْل:[الاختلاف في توقيت البينة]
قال: فإن وقّتت البينتان وقتًا، والبينتان متساويتان، أو أحدهما أقدم من الآخر، أو وقّت أحدهما ولم يوقت الآخر، حكم لصاحب الوقت الأول أيهما