للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٤٠ - فَصْل: [ذبائح أهل الكتاب]

قال أبو الحسن: وكذلك ذبيحة المجوسي وكل مشرك غير الكتابي، عبدًا كان أو حرًّا، وكذلك ذبيحة المرتد؛ وذلك لما رويَ في حديث عبد الرحمن بن عوف، قال: سمعت رسول الله يقول في المجوس: "سنُّوا سُنَّةَ أهل الكتاب، ولا تأكلوا ذبائحهم، ولا تنكحوا نسائهم" (١)؛ ولأنَّ الله تعالى خصَّ الإباحة بطعام أهل الكتاب، ومَنْ سواهم لم يُوجَد معنى الإباحة فيهم [فبقي على التحريم].

فأمَّا ذبائح أهل الكتاب فهي حلال، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ [المائدة: ٥]، ولا يجوز أن يحمل على ما سوى الذبائح؛ لأنَّه لا يكونُ لتخصيصه بأهل الكتاب معنى؛ إذ ذلك مباح في المجوس؛ ولأنَّ مَن آمن بكتابٍ من كتب الله تعالى؛ حَلت ذبيحته كالمسلم (٢).

١٢٤١ - فَصْل: [ذبيحة من ترك التسمية عمدًا]

قال [أبو الحسن]: ومن ترك التسمية عمدًا؛ لم يجز [أكل] ذبيحته، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ [الأنعام: ١٢١]، وهذا نصٌّ في التحريم.


(١) الحديث بهذا اللفظ لم أعثر عليه كما قال ابن حجر: "لم أجده هكذا" ٢/ ٥٦؛ وإنما أخرجه جميعًا (الجزء الأول) من الحديث كما في البيهقي في الكبرى ٧/ ١٧٢، وقال: "فحمله أهل العلم مع الاستدلال برواية بحاله على الجزية، فهم ملحقون بهم في حقن الدم بالجزية دون غيرها"، وذهبوا بأن الاستثناء مدرج. انظر: التلخيص الحبير ٣/ ١٧٢.
(٢) انظر: الأصل، ٥/ ٤٠٠ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>