للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الطلاق الذي يوقع أو يعقد عليه في ملك أو في غير ملك

قال أصحابنا جميعًا: إذا أوقع الطلاق على امرأة قبل أن يتزوجها فالطلاق باطل، وذلك لقوله : "لا طلاق قبل النكاح" (١)، ولأن الطلاق موضوع لرفع الاستباحة، والاستباحة [لم توجد] (٢) فلا يصحّ الرفع.

١٦٤٣ - [فَصْل: إيقاع الطلاق قبل الزواج]

وإن عقد عليها الطلاق قبل أن يتزوجها ولم يضف وقوعه إلى ملك فهو باطل، وهذا مثل من قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق، فتزوجها فدخلت الدار لم يقع عليها شيء عندنا.

وقال ابن أبي ليلى: يقع.

لنا: أنه عقد الطلاق في غير ملك ولم يضفه إلى ملك، فصار كمن لو قال [لأجنبية] (٣): أنت طالق، فلا يقع عليها شيء؛ ولأن الطلاق المعلق بالشرط


(١) أخرجه ابن ماجه من حديث عليّ مرفوعًا (٢٠٤٩)؛ والترمذي من حديث عمرو بن شعيب بلفظ (ولا طلاق فيما لا يملك) (١١٨١) وقال: "حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب … "؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٢٢٢؛ والبيهقي في الكبرى ٧/ ٣١٩.
وأخرجه البخاري في (باب لا طلاق قبل النكاح) عن عدد من الصحابة والتابعين بعد حديث (٤٩٦٧).
(٢) في ب (لوجد لهم) والمثبت من أ.
(٣) في ب (لها) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>