للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب دخول مكة بغير إحرام

قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: مَنْ كانت المواقيت بينه وبين مكة لم يجز له أن يدخل مكة بغير إحرامٍ.

قال [الشيخ] : وجملة هذا: أنّ مجاوزة الميقات لمن أراد دخول مكة وهو قبل الميقات، لا يجوز إلا بإحرامٍ، أراد النسك أو أراد غيره.

وقال الشافعي: من دخل مكة للقتال، جاز له دخولٌ بغير إحرام قولًا واحدًا، وإن دخل للنسك، وجب عليه الإحرام قولًا واحدًا، وإن دخلها لحاجةٍ، ففيه قولان (١).

أمَّا من دخلها مقاتلًا، فعليه الإحرام؛ لما روى أبو شريح الكعبي أن النبي قال: "إن مكة حرامٌ، حرَّمها الله تعالى، لم تحلّ لأحدٍ قبلي، ولا تحلّ لأحد بعدي، وإنما حلّت لي ساعةً من نهارٍ، [لا يُختلى خلاها، ولا يُعضد شجرها، ولا يُنفّر صيدها] " (٢)، فمن ترخص بقتال رسول الله فيها، فإنّما أحلت له ساعةً من نهارٍ، (فأخبر أنها لم تحل إلا له) (٣)، ولو جاز ذلك لكلّ مقاتلٍ، لم


(١) ذكر النووي أن في المسألة ثلاثة أقوال: أصحها: أنه مستحب. انظر: الإيضاح (مع حاشية الهيتمي) ص ٢٣٦.
(٢) أخرجه البخاري (٣٠١٧)؛ ومسلم (١٣٥٣) من حديث ابن عباس .
(٣) ساقطة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>