للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذلك عشرة أيام، وما زاد عليها يقال أحد عشر يومًا.

وجه قولهما: أن اللام للعهد، والمعهود في الأيام أيام الأسبوع فتحمل اليمين عليها، وأما إذا قال: لا أكلمك أيامًا فقد ذكر في الجامع الكبير: أنه على ثلاثة أيام في قولهم؛ لأن أدنى الجمع ثلاثة، وقد ذكر لفظ جمع، وذكر في كتاب الأيمان إذا قال: لا أكلمك أيامًا أنه على عشرة أيام عند أبي حنيفة وسوّى بينه وبين الأيام، والصحيح ما في الجامع الكبير، وعلى هذا: إذا قال لا أكلمك الشهور فهو على عشرة أشهر عند أبي حنيفة؛ لما ذكرنا أن جنس ما يسمى شهورًا عشرة.

وعلى قولهما: يحمل على اثني عشر شهرًا لأنها الشهور المعهودة، ولو حلف لا يكلمه السنين فهو على عشر سنين [عند أبي حنيفة، وعندهما: على الأبد؛ لأنه لا عهد في السنين] ولو قال: لا أكلمك سنين فهو على ثلاث سنين في قولهم (١).

٢٢٤٨ - فَصْل: [الحلف بأن لا يكلّمه عاجلًا]

وقال أبو حنيفة: إذا حلف لا يكلمه عاجلًا ولا نية له، فهو على أقل من شهر؛ وذلك لأن الشهر في حكم الكثير؛ لأنه يجعل أجلًا في الدين، فصار بعيدًا وما دونه عاجل، ولو قال: والله لأهجرنك مليًا فهذا على شهر وأكثر، فإن نوى أقل من ذلك لم يدين في القضاء؛ لأنه جاء في تفسير قوله (﷿): ﴿وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا﴾ [مريم: ٤٦] أي: طويلًا، وهذا يقتضي ما زاد على الشهر، ولو قال: لا أكلمك أيامًا كثيرة فهذا على عشرة أيام في قياس (٢) قول أبي حنيفة (٣).


(١) انظر: الجامع الكبير ص ٦٤.
(٢) في أ (في قول).
(٣) انظر: مختصر القدوري ص ٥١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>