للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٦] بَابْ اللِّعَان

قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ٤] فكان موجب القذف في الأجنبيات والزوجات الحَدّ، ثم نقل في الزوجات، فجعل مُوجب قذفهن اللعان (١)، وبقي مَنْ سواهن على الأصل، فموجب قذف الأجنبي الحد، وموجب قذف الزوجة اللعان، وقال الشافعي: موجب قذف الزوجة الحد، وإنما يُسْقِط الزوج عن نفسه باللعان (٢).

والدليل على أن موجب القذف في الأصل كان الحد: ما روي عن ابن مسعود قال: كنا جلوسًا في المسجد ليلة الجمعة، فجاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله أرأيتم الرجل يجد مع امرأته رجلًا فإن قتله قتلتموه، وإن تكلم به جلدتموه، وإن أمسك أمسك على غيظ، ثم جعل يقول: "اللهم افتح"، فنزلت آية اللعان (٣).

وهذا يدل على أن موجب قذف الزوجة كان الحد، ولهذا قال النبي لهلال بن أمية: "ائتيني بأربعة يشهدون وإلا فحد في ظهرك" (٤)، وروي أن هلال


(١) اللعان لغة: من اللعن، وهو الطرد والإبعاد، وهو مصدر من لاعن يُلا عن ملاعنة ولِعَانًا.
وشرعًا: شهادات مؤكدات بالأعيان مقرونة باللعن من جهة، وبالغضب من أخرى، قائمة مقام حدّ القذف في حقه، ومقام حدّ الزنا في حقها. اللباب ٢/ ٨٩.
(٢) انظر: مختصر المزني ص ٢١٠؛ المنهاج ص ٤٤٠؛ رحمة الأمة ص ١٩٦.
(٣) أخرجه البيهقي في الكبرى، ٨/ ٣٣٧، وابن أبي شيبة في المصنف، ٥/ ٤٤٩؛ وحديث سعد بن عبادة المشهور أخرجه مسلم (١٤٩٨)، انظر: تفسير ابن عطية.
(٤) أخرجه أبو داود، (٢٢٥٤)، والترمذي، (٣١٧٩)؛ والنسائي (في المجتبى)، (٣٤٦٩)، وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>