للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب رجوع الشهود وما في معناه

قال أبو الحسن: وإذا شهد أربعة على رجل بالزنا، وهم عدول، فقضى عليه الحاكم بالحدِّ أو لم يقض، ثم رجع أحدهم وقد ضرب [بعض] (١) الحدّ أو لم يضرب، فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: يُضْرَب الشهود جميعًا - من رجع ومن لم يرجع - حدَّ القذف، إلا أن يكون الرجوع بعدما كمل الحد، فيحدّ الراجع وحده.

وقال زفر: إذا رجع واحد منهم بعدما شهدوا، فلا حد إلا على الذي رجع.

قال [الشيخ] أيده الله تعالى: وجملة هذا: أن الرجوع لا يخلو: إما أن يكون قبل الحكم، أو بعد الحكم قبل الاستيفاء، أو بعد الحكم والاستيفاء، فإذا رجع أحدهم قبل أن يحكم به، حدُّوا جميعًا عند أصحابنا، وقال زفر: يحدّ الراجع وحده.

وجه قولهم: أن الطارئ على الشهادة قبل الحكم بها كالموجود في الابتداء، (الدليل عليه: عُمْيُ الشهود ورِدَّتُهم، ومَعلومٌ أنه لو شهد في الابتداء أقلّ من أربعةٍ، حُدّوا، كذلك إذا صاروا كذلك قبل الحكم؛ ولأن الطارئ قبل الحكم في الأموال كالموجود في الابتداء) (٢)، ففي الحدود أولى.

وجه قول زفر: أن عدد الشهود لما تمّ عند الأداء، صحت شهادتهم،


(١) في أ (المحصن)، والمثبت من ب، وهو الصواب في العبارة.
(٢) ما بين القوسين سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>