للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن كان الابن حيًّا [لا يطالب].

وقال زفر: ليس للأبعد حقٌّ مع وجود الأقرب.

وجه قولهم: أن القدح بقذف الميت يقع في نسب كلّ واحدٍ منهما، ويلحق به الشين، فجاز له المطالبة بالحد، كما لو قذفه في نفسه؛ ولأن الحد لا يثبت على وجه الإرث عن الميت، فلو أثبتناه للأقرب فالأقرب لصارَ في حكم الموروث، وهذا لا يصح.

وجه قول زفر: أن الشَّيْنَ الذي يلحق القريب ليس في [مثل] الشين الذي يلحق البعيد، فلم يكن للبعيد المطالبة، كما ليس للولد أن يطالب بقذف الأب الحيّ إذا ترك المطالبة بذلك وإن كان الشين يلحقهم؛ لأن الشين الذي يلحق الأب أعظم.

٢٦٨٨ - [فَصْل: مطالبة العبد والذِّمي بحد الميّت المقذوف]

وقال أبو حنيفة: وللولد والوالد إن كان عبدًا أو ذميًّا أن يطالب بالحدّ إذا كان المقذوف حرًّا مسلمًا (١)؛ وذلك لأن الشين يلحق العبد بانقطاع نسبه عن أبيه، كما يلحق الحر، والقذف قذف صحيح، فلذلك تعلّق به الحدّ.

ولا يقال: إن العبد لو قُذف في نفسه لم يحدّ قاذفه، فكيف يجب الحدّ للشين الذي لحق به بقذف غيره؛ لأنه إذا قذف في غيره فالقذف قذفٌ صحيحٌ؛ لأنه قذف محصنٍ، والشين إذا حصل بقذفٍ صحيحٍ تعلّق به الحدّ، وإذا قذف في نفسه، فالقذف ليس بقذف صحيح، لفقد الإحصان في المقذوف؛ فلذلك لم يحد القاذف.


(١) في ب (إذا كان المقذوف حيًّا حرًّا مسلمًا)، بزيادة (حيًّا)، والمسألة مفروضة في غير الحي.

<<  <  ج: ص:  >  >>