للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو الحسن في قليل النجاسة: إن غسلها أفضل، وهذا صحيح؛ لأن العفو عنها من طريق التخفيف، فإذا استعمل الأغلظ في الطهارة كان أفضل كمن استنجى بالماء.

١٥١ - : [فَصْل: في نجاسة موضع قدم المصلي]

وإذا كانت النجاسة في موضع قدم المصلي أكثر من قدر الدرهم، وافتتح الصلاة عليها، فصلاته فاسدة؛ وذلك لأن القيام واجب، وأدنى ما يقوم الإنسان عليه أطراف أصابعه، وذلك أكثر من قدر الدرهم، فمنع الصلاة.

وأما إذا كانت النجاسة في موضع سجوده فروى محمد عن أبي حنيفة: [أن صلاته] لا تجوز إلا أن يعيد السجود على موضع طاهر، وهو قول أبي يوسف ومحمد، وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة: أن صلاته جائزة.

[أما] وجه الرواية الأولى: فلأن السجود شرط في الصلاة كالقيام، وكما لا يعتد بالقيام مع النجاسة، فكذلك السجود.

وجه الرواية الأخرى: أن الواجب عند أبي حنيفة في السجود أن يسجد على طرف أنفه، وذلك أقل من قدر الدرهم، واستعمال الأقل من مقدار الدرهم من النجاسة لا يمنع صحة الصلاة.

وأما على قولهما: فالسجود على الجبهة فريضة (١)، وذلك أكثر من مقدار


= والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله تعالى". أخرجه الترمذي (٣٤٦) وقال: "إسناده ليس بذلك القوي"؛ وابن ماجه (٧٤٦).
(١) في ب (واجب)، وفي التاتارخانية "وأما فرض السجود فيتأدى بوضع الجبهة والأنف والقدمين =

<<  <  ج: ص:  >  >>