للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: معرفة الأولياء

قال الشيخ رحمه الله تعالى: الولي (١) له مدخل [في النكاح على الصغيرة] (٢)؛ لأن العقدَ على الصغيرة يقفُ عليه، والعقدُ على الكبيرة - على قول أبي يوسف ومحمد - والاعتراضُ إليه، فلذلك وجب بيان الأولياء.

قال أبو الحسن: أجمع أصحابنا أن أولياءَ الصغيرة في النكاح العصبةُ، وإن لم يكن عَصَبَة فالإمام أو الحاكم، وهذا إن أراد به الولي المجمع عليه فهو صحيح في ابتداء الكلام وليس بصحيح في قوله: (فإن لم تكن [عصبة] فالإمام أو الحاكم)؛ لأن من جعل الولاية إلى الوارث لم ينقلها إلى الحاكم عند عدم العصبة.

قال: وجملة هذا أن أبا يوسف ومحمدًا رويا عن أبي حنيفة: أن من كان من القرابات من غير العصبة من الرجال والنساء يرث المزوجة إذا لم يكن أقرب منه فإنهم يزوجون.

وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أنه لا يزوج الصغيرة إلا العصبة.


(١) الولي: ويجمع على أولياء، وهو ضد العدو، والولي: كل مَن وَليَ أمر واحد، فهو وَليه، ومنه ولي اليتيم، أو القتيل، أي: مالك أمرهما. قال ابن عرفة: الولي: من له على المرأة مِلك، أو أُبوّة، أو تعصيب، أو إيصاء، أو كفالة، أو سلطنة، أو ذو إسلام". انظر: المصباح؛ المغرب (ولي)؛ شرح الحدود ١/ ٢٤١.
(٢) في ج (في العقد) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>