للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ولو حكم حاكم بجواز نكاح المرأة التي زنى بها أبوه ثم رفع إليّ أبطلت حكمه، فبقي التحريم على التأبيد.

وقال محمد في الكيسانيات: إذا شبهها بامرأة قد زنى بأمها فليس بمظاهر؛ لأنه مختلف فيه، وإن حكم به حاكم ثم رفع إليّ لم أبطله، فكان الخلاف بين أبي يوسف ومحمد في نفوذ حكم الحاكم، فعند أبي يوسف: لا ينفذ؛ لأن النكاح في اللغة الوطء، وقد جاء القرآن بتحريم (منكوحة الأب) (١) فلا ينفذ حكم الحاكم في مخالفة القرآن، وعند محمد: أن هذا ظاهر متأول، فيسوغ فيه الاجتهاد، وينفذ حكم الحاكم.

١٧٣٩ - [فَصْل: تشبيه امرأته ببنت أجنبية قَبَّلها بشهوة]

قال أبو يوسف: ولو قَبَّل أجنبية لشهوة، أو نظر إلى فرجها لشهوة ثم شَبَّهَ زوجته (ببنتها) (٢)، لم يكن مظاهرًا عند أبي حنيفة، قال: ولا يشبه هذا الوطء؛ لأن الوطء أَبْيَن وأظهر، وقال أبو يوسف: يكون مظاهرًا.

وجه قول أبي حنيفة: أن التحريم بالنظر واللمس ليس بمنصوص عليه، وقد اختلف فيه [وساغ] (٣) فيه الاجتهاد فلم (يتأكد) (٤) التحريم، وأبو يوسف قال: التحريم بالنظر منصوص عليه بدلالة قوله : "من كشف خمار امرأة ونظر، حرمت عليه أمها وابنتها" (٥)، وحكم الحاكم بخلاف النص لا ينفذ.


(١) في أ (من نكحها أبوه).
(٢) في أ (بأمها).
(٣) في ب (فشاع) والمثبت من أ.
(٤) في أ (يتأبد).
(٥) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>