للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تُعطي معاني البيع، فانعقد بها، وهذا أصل اعتبره أصحابنا في جميع العقود، والذي قالوا فيما روى الحسنُ، عن أبي حنيفة: أن [المفاوضة] لا تنعقد إلا بلفظ [المفاوضة] (١)؛ إنما [قال] ذلك؛ لأنَّ الناسَ لا يعرفون شروطها، فلا يستوفون معناهَا، فلم يكن بدٌّ من اللَّفظ، فإن عقدها مَن يَعرف معانيها استوفى المعنى، فانعقد العقد بغير لفظ المفاوضة، وهذا الذي ذكرناه هو القياس في سائر البياعات، وإنما استحسن أصحابنا في الأشياء المستحقرة أن يتم العقد فيها بغير لفظ، مثل مَن يدفع قطعة إلى البقلي، فأعطاه البقل، ومثل مَن دفع درهمًا إلى الخباز فأعطاه الخبز، ولم يقل بعت ولا اشتريت؛ لأنَّ الأمَّة استجازوا ذلك في سائر الأعصار، وهذا كما تقولون في قطعة الشاربِ: إنَّها لا تفتقر إلى (تسمية موضع القطع وشرب الماء من السقاء، فإنه لا يفتقر إلى بيان) (٢) قدر الماء الذي يشربه، ودخول الحمام لا يفتقر إلى شرط أجرة معلومة، وبيان مقدار ما يمكث فيه، وما يَستعمل من الماء؛ لأنَّ الأمَّة أطبقت على خلاف ذلك (٣).

[١١٥٣ - مسألة: [فسخ البيع من المتعاقدين أو من أحدهما]]

قال أبو الحسن: وليس لواحد منهما فسخ ذلك في مجلسهما، ولا بعد قيامهما، إلَّا أن يكونا شَرَطا الخيارُ.

قال الشيخ : وجملةُ هذا: أن البيع إذا انعقد بالإيجاب والقبول ولم يشرط الخيار، فقد لزم العقد، ولا خيار لواحدٍ منهما.

وقال الشافعي: لكلِّ واحدٍ منهما الخيار في مجلسهما: إن شاء أمضى البيع،


(١) في ج (المقاوضة) في الموضعين والمثبت من أ.
(٢) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٣) انظر التجريد، ٥/ ٢٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>