للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الخيانة] (١) في المرابحة؛ لأن تبقيتها لا يخرج العقد عن موضوع المرابحة وإنما يقل الربح ويكثر؛ فلذلك لم يحط.

وجه قول محمد: أن البائع رضي بجملة من الثمن فلا يجوز أن يلزمه البيع بأقل منها كالمرابحة.

١٣٨٠ - فَصْل: [شراء الرجل سلعةً فحَطَّ عنه بعض الثمن]

وإذا اشترى الرجل سلعة فحط عنه بعض الثمن باع مرابحة بما بقي بعد الحط، وإن حطَّ عنه بعد ما باع، حطَّ ذلك عن المشتري مع حصته من الربح، وهذا فرع أن الحط يلحق [بأصل] العقد.

وقال زفر والشافعي: لا يلحق، وإنما هي هبة مبتدأة (٢).

وجه [قولهم] (٣): أن العقد في ملكهما بدلالة أنهما يملكان الفسخ [بالإقالة]، فجاز الحط فيه [كحال] العقد. وعلى الشافعي: أنه حط يتعلق به الاستحقاق فيلتحق بالعقد كحال المجلس، [وربما قالوا: إن الحط في حال المجلس فيه قولان، وإذا ثبت أن الحط يلحق بأصل العقد، صار الثمن ما بقي، فيبيعه مرابحة على ذلك.

وجه قول زفر: أن المبيع] في ملك المشتري، والثمن في ملك البائع، فلو لحق الحط لكان البائع يدفع إلى المشتري عوض ما هو باق على ملكه فلا يصح [كسائر أملاكه].


(١) في أ (الخيار).
(٢) انظر: المهذب ٣/ ١٣٤؛ رحمة الأمة ص ١١٥.
(٣) في ج (قولنا) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>