للاستقبال، فلم يتناول الحال، كما يخلص له بالسين وسوف.
وعلى هذا الخلاف إذا قال: كل مملوك أملكه رأس الشهر؛ لأن رأس الشهر إذا حضر صار عند محمد كأنه قال كل مملوك أملكه اليوم.
وعلى قول أبي يوسف (لما أضاف)(١) إلى زمان مستقبل، خلص للاستقبال، قال: ورأس الشهر الليلة التي يهل فيها الهلال ومن الغد إلى الليل، وقد كان القياس أن يكون رأس الشهر أول ساعة منه؛ لأن الرأس ما يرأس على الشيء، إلا أنهم قالوا إن العادة [جرت أنه] يقال لأول يوم: هذا رأس الشهر، فحمل اللفظ على المعتاد، وقد روى ابن سماعة عن أبي يوسف فيمن قال: كل مملوك أملكه يوم الجمعة فهو حر، فليس هذا على ما في ملكه، إنما هذا على ما يملكه يوم الجمعة، وهذا صحيح على أصله؛ لأنه أضاف العتق إلى زمان مستقبل، فإن قال: كل مملوك لي حر يوم الجمعة فهذا على مَنْ فِي مِلْكه، يعتقون يوم الجمعة، وليس هذا على ما يستفيد؛ وذلك لأنه عقد على مَنْ فِي مِلْكه في الحال، وجعل عتقهم مؤقتًا بالجمعة، فلم يدخل في ذلك الاستقبال، وأما إذا قال: كل مملوك أملكه إذا جاء غد فهو حر، فهذا على ما في ملكه في قولهم؛ لأن مجيء الغد شرط، ومن أضاف العتق إلى شرط دخل في العتق مَنْ في ملكه دون من يستفيده.
٢١٣٨ - فَصْل:[العتق فيما إذا قال: كل مملوك أملكه إلى ثلاثين سنة]
قال أبو الحسن: ولو قال كل مملوك أملكه إلى ثلاثين سنة، فهذا على ما يستقبل ملكه في الثلاثين سنة، وأوّلها من حين حلف بعد سكوته في قولهم جميعًا،