للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب إقرار الرجل بمال اقتضاه من آخر

قال أبو الحسن: وإذا قال (١) الرجل: إنّي اقتضيت (٢) من فلانٍ ألف درهمٍ كانت لي عليه، وقبضتها، وقال المقَرّ له قد أخذت منّي [هذا] المال ولم يكن لك عليّ شيءٌ، فردّه عليّ! فإنّه يُجبَر على ردّه بعد أن يحلف ما كان لفلانٍ عليه شيءٌ.

وكذلك لو أقرّ أنّه قبض من فلانٍ ألف درهمٍ كانت له عنده وديعةً، وقال فلانٌ: بل هو مالٌ قبضتَه منّي، فإنّه يردّ المال عليه بعد أن يحلف [أنّه] ما استودعه؛ وذلك لأنّ الاقتضاء قبضٌ مضمونٌ، وكذلك القرض (٣) يتعلّق به الضمان لقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ السَّلَامُ: "على اليد ما أخذت حتى تردّه" (٤)، وقد اعترف المقِرّ بالضمان وادّعى (٥) السقوط؛ لأنّه زعم أنّه صار قصاصًا بحقٍّ له، فلا يُصدّق على ذلك؛ ولأنّ ما ظهر بإقرار المقِرّ [فهو] في حكم ما ظهر بالمشاهدة، ولو شاهدنا قبضه من غيره شيئًا، وزعم اقتضاءه من دينه أو قبضه من وديعةٍ، لم يقبل قوله، ولزمه الردّ، فكذلك هذا.


(١) في ب (أقر).
(٢) في ب (أنه اقتضى).
(٣) في ب (القبض).
(٤) رواه من حديث سمرة: أبو داود (٣٥٦١)؛ والترمذي (١٢٦٦) وقال: "هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ"، وابن ماجه (٢٤٠٠).
(٥) في ب (واقتضى).

<<  <  ج: ص:  >  >>