للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من أثاثه شيئًا يسيرًا، فإن أبا حنيفة قال: يحنث، وقال أبو يوسف: إذا كان المتاع المتروك لا يشغل بيتًا ولا بعض الدار، لا يحنث، [ولست أجد] (١) في هذا حدًا، وإنما هو على الاستحسان، وعلى ما يعرفه الناس.

وكان أصحابنا يقولون: معنى قول أبي حنيفة: إذا ترك شيئًا يسيرًا، يعني: ما يعتد به في التأثث، ويسكن بمثله، فأما إن خلف فيها وتدًا أو مكنسة، لم يحنث.

لأبي حنيفة: أن اليمين لما اقتضت خروجه من الدار وإخراج ما صار به ساكنًا، فمتى بقي منه شيء فلم يوجد شرط البر بكماله، فحنث.

لأبي يوسف: أن اليسير من الأثاث غير معتد به، ألا ترى أنه لا يسكن (٢) بمثله، فصار كالوتد.

٢٢٥١ - فَصْل: [الحنث إذا منع من التحول والخروج]

قال: فإن منع من التحول وأن يخرج بنفسه، ومنعوا متاعه وأوثقوه وقهروه، فإنه لا يحنث وإن أقام على ذلك أيامًا؛ وذلك لأن البقاء على السكنى يجري مجرى الابتداء، ومعلوم أن من حلف لا يسكن هذه الدار، فحمل إليها مكرهًا لم يحنث به، وكذلك البقاء إذا كان بإكراه لم يحنث به؛ لأنه ليس بساكن، وإنما هو مسكن.

وقال محمد: إذا خرج من ساعته وخلف متاعه كله في المسكن فمكث في طلب منزل أيامًا ثلاثًا (٣) فلم يجد ما يستأجر، وكان يمكن أن يخرج من المنزل


(١) في ب (وليست أحد) والمثبت من أ.
(٢) في أ (لا يصير ساكنًا).
(٣) في أ (قليلة).

<<  <  ج: ص:  >  >>