للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على ملكه، وإن كان في ضمان الغاصب، فإذا ترك التضمين، ثبت له القِصَاص.

وأمّا إذا ضمن الغاصب، (فقد نقل الملك إليه بالضمان، وذلك مسقطٌ للقِصَاص، إلا أنّ الغاصب قام بالضمان مقامه) (١)، فكان له القيمة إذا تعذّر استيفاء القِصَاص.

٢٤٩٠ - [فَصْل: قُتِلَ عبد الوصية]

قال: ولو أنّ عبدًا مُوصًى برقبته لرجلٍ، وبخدمته (٢) أو غلّته لآخر، وهو يخرج من الثلث، وقَبِلَ الوصية، فقتَله رجلٌ عمدًا، [قال]: فإن اجتمعا على القِصَاص، قتلا، وإن اختلفا، فعلى القاتل قيمته، يشتري بها عبدًا، فيكون في مثل حاله؛ وذلك لأنّ الموصى له بالرقبة (٣) إذا اقتصّ (٤) أسقط حقّ الموصى له بالمنفعة والغلّة، فكان لصاحب المنفعة أن يمنع من ذلك.

فإن اجتمعا على القِصَاص، فقد أسقط صاحب المنفعة حقّه (٥)، فلم يبق إلا حقّ صاحب الرقبة، فكان له القِصَاص.

وإن اختلفا تعذّر استيفاء القِصَاص، فوجبت القيمة، يشتري بها عبدًا [ليُنفِّذ] (٦) فيه الوصيتين؛ لأنّه ما أمكن تنفيذ الوصايا، فهو أولى من إبطالها، ويمكن التنفيذ بأن يشتري بالقيمة عبدًا.


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) في ب (أو بخدمته)، والمناسب في السياق ما في أ.
(٣) في ل (برقبة العبد).
(٤) في ب (إذا قبض)، والمناسب في العبارة ما في أ.
(٥) في ب، ل (منفعته).
(٦) في أ، ل (تنفذ)، والمثبت من ب، وهو أنسب في السياق والإعراب.

<<  <  ج: ص:  >  >>