للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لها ذلك على طريق الفتوى لا القضاء؛ بدلالة أنه لم يقدِّر لها ما تأخذ.

١٩٠٦ - فَصْل: [سماع القاضي لبيِّنة الزوجية لفرض النفقة]

وقد قال زفر: في المرأة إذا حضرت وسألت القاضي أن يفرض لها على الغائب، سمع بيّنتها بالزوجية وفرض لها وأمرها بالاستدانة، فإذا حضر الزوج أمرها بإعادة البينة في وجهه، فإن فعلت قضى عليه بما استدانت، وإن لم تفعل لم يقضِ عليه بشيء.

وقال أبو يوسف: لا يسمع بيِّنتها ولا يفرض لها وهو الصحيح؛ وذلك لأن البينة لا تسمع إلا على خصم، فأما زفر فإنه قال: تسمع هذه البينة ليتوصل إلى الإذن [لها] في الاستدانة، فإذا حضر الزوج وسمع عليه البينة قضى بالفرض المتقدم وأوجب عليه الدين، وإن [لم تعد] (١) البينة لم يجز القضاء عليه بالنفقة مع غيبته، فسقط ما استدانت.

١٩٠٧ - فَصْل: [مَن يشملهم النفقة بالقضاء]

قال: ولا يقضى في الوديعة بالنفقة إلا للزوجة والأولاد الصغار والكبار الزّمنى والإناث والوالدين، أما الزوجة فإن نفقتها تجري مجرى الديون؛ بدلالة وجوبها مع الإعسار، فتأكدت على سائر النفقات. وأما الأولاد الصغار فنفقتهم كنفقتها. فأما الأبوان فلأن مال الغائب في حكم مالهما لقوله : "أنت ومالك لأبيك" (٢).


(١) في ب (كان بغير البينة) والمثبت من أ.
(٢) أخرجه ابن حبان في صحيحه، ٢/ ١٤٢؛ وابن ماجه (٢٢٩٢)؛ والبيهقي في الكبرى، ٧/ ٤٨٠؛ والطبراني في الأوسط، ٦/ ٣٤٠؛ انظر: مجمع الزوائد، ٤/ ١٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>