للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب [أحكام] القصاص

قال الله : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ [البقرة: ١٧٨]، فأوجب بالآية القصاص على الحر إذا قتل حرًّا، وعلى العبد إذا قتل عبدًا، وعلى الأنثى إذا قتلت أنثى.

قال: والأصل في ثبوت القصاص: الكتاب، والسنّة، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾ [الإسراء: ٣٣]، ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥] وقال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾ [البقرة: ١٧٨]، وقال: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ [البقرة: ١٧٩].

وقال النبي : "العَمْدُ قَوَدٌ" (١)، وقال: "كتاب الله القصاص" (٢).

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: وأجمع المسلمون على قتل الذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥]؛ ولأن القصاص في النفس لا تعتبر فيه المماثلة، وليس بين الذكر والأنثى إلا عدم المماثلة (٣).

وقد حكي عن علي رضوان الله تعالى عليه في الرجل إذا قتل امرأة: أن


(١) رواه الدارقطني في سننه (٣١٣٦)؛ وابن أبي شيبة في مصنفه (٢٧٧٥٦).
(٢) رواه البخاري (٤٤٩٩)؛ والنسائي في سننه (٤٧٥٢).
(٣) انظر: الأصل ٦/ ٥٧٢، ٥٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>