للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الدخول في الصوم

قال الشيخ أبو الحسن (١) رحمه الله تعالى: قال أصحابنا: لا يصحّ الصوم إلا بنيَّةٍ، وقال زفر: إن كان مقيمًا صحيحًا مُمسكًا، فهو صائمٌ وإن لم ينو الصوم، وذكر أبو الحسن: أنّ مذهب زفر: أنّ صوم الشهر يصح بنيةٍ واحدةٍ.

والدليل على وجوب النية: قوله : "إنما الأعمال بالنِّيات" (٢)؛ ولأنها عبادةٌ مقصودةٌ لنفسها كالصلاة.

وجه قول زفر: أنّ الصوم في [شهر] رمضان مستحقّ العين، فلا يفتقر إلى نيّةٍ، كردّ الودائع.

٧٨٤ - [فَصْل: صيام رمضان بنية واحدة]

قال أصحابنا: يجب عليه النية لكلّ يومٍ. وقال مالك: يصحُّ صوم جميع الشهر بنيّةٍ واحدةٍ (٣).

لنا: أنّ كلّ يومٍ عبادةٌ منفردةٌ، بدلالة أنّ ما يفسد أحد اليومين، لا يفسد الآخر، وفي كلّ يومين زمانٌ ليس بزمان لهما، فصار كالعبادات المختلفة والصلوات.


(١) (أبو الحسن) سقطت من ب.
(٢) أخرجه البخاري (١)؛ ومسلم (١٩٠٧).
(٣) انظر: الهداية ١/ ١٨١؛ وعقد الجواهر ١/ ٣٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>