للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٧٥] كتابُ الحِوَالةِ

قال: وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم، فأحاله بها على رجل له عليه مال، أو ليس له عليه مال، وقَبِلَ المحال عليه الحِوَالَة (١)، فهو جائز، وقد برئ الذي كان عليه المال منه، وصار للطالب المال على المحال عليه.

قال رحمه الله تعالى: الأصل في جواز الحوالة قوله : "من أُحيل على مَلِيء فليتبع" (٢)؛ ولأنه عقد ضمان كالكفالة، ولأنه للتوثق كالشهادة.

وإذا صحت (٣) الحوالة؛ قال أصحابنا: يبرأ المحيل من الدَّين، وقال زفر: لا يبرأ.

وجه قولهم: أن الحوالة مأخوذة من التحويل، وذلك لا يكون مع بقاء الدين في الذمة الأولى؛ ولأن العقود تختلف أسماؤها لاختلاف معانيها، ولو لم يبرأ


(١) "الحوالة في اللغة: مشتقة من التحويل والنقل، وهو نقل الشيء من محل إلى محل.
وفي الشرع: عبارة عن تحويل الدين من ذمة الأصيل إلى ذمة المحال عليه على سبيل التوثق به". الجوهرة ص ٤٠٧.
وحكى عن محمد بن الحسن الشيباني أنه قال: "هي نقل المطالبة فقط، مع بقاء الدين في ذمة المحيل.
والمحيل: هو الذي عليه الدين الأصلي.
والمحال له: هو الطالب، والمحال عليه: هو الذي قَبِلَ الحوالةَ. والمحال به: هو المال". المرجع السابق نفسه.
(٢) "الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ مطل الغني ظلم … " كما قال ابن حجر في الدراية، ٢/ ١٦٤.
(٣) في ل (وإذا ثبت صحة).

<<  <  ج: ص:  >  >>