للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: معرفة البكر

قال: أحكام البكر والثيب في النكاح مختلفة؛ لأن البكر قد بَيَّنَّا أن سكوتها رضا، والثيب لا يكون سكوتها رضا، وللأب أن يقبض مهر البكر بغير إذنها ما لم تنهه عن ذلك، وليس له أن يقبض مهر الثيب إلا بإذنها، وإذا اختلفت أحكامها وجب أن يبين كل واحدة منهما.

فالثيوبة في الحقيقة: زوال البكارة وهذا معلوم من طريق المشاهدة، كما يعلم فوات الأعضاء، وإنما يتكلم على من هي في حكم الأبكار من طريق الحكم، فكل امرأة زالت بكارتها بوطء يتعلق به ثبوت النسب، فإنها (في حكم الثيب) (١) في قولهم جميعًا؛ لأن البكارة زالت بوطء يتعلق به أحكام النكاح، وهذا المعنى يوجب زوال الحياء الذي على النبي الحكم به.

وأما إذا زالت بكارتها بزنا، قال أبو حنيفة: تزوج كما تزوج الأبكار، وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي: تزوج كما تزوج الثيب (٢).

لأبي حنيفة: أن البكارة زالت بسبب لا يتعلق به أحكام النكاح، فصار كما لو زالت بالوثبة، ولا يقال: إنه يتعلق به تحريم الأمهات والبنات؛ لأن التحريم ليس من أحكام النكاح، ألا ترى أنه يعقد لتحل لا لتحرم؛ ولأن الحياء عند


(١) في أ (ثيّب).
(٢) انظر: المهذب ٤/ ١٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>