للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على صفة يصح وقوع العتق فيه، ولم يزل ملك المولى عندنا باختياره، فكان له إيقاع الحرية فيه، وذلك يمنع من تملكه، وليس كذلك إذا باع أحدهما؛ لأن الملك يتعين باختياره، فصار بائعًا له بعد سقوط حق الحرية عنه.

٢٠٦٠ - فَصْل: [عتق المشتري للعبدين فيما لو باعهما صفقة واحدة]

قال: لو باعهما من رجل صفقة [واحدة] وسَلَّمَهُما [إليه]، فأعتقهما المشتري قبل البائع خيّر على إيقاع الحرية، فإذا أوقع على أحدهما، عتق الآخر على المشتري ولزمه القيمة؛ وذلك لأن المشتري قبضهما بحكم عقد فاسد، وأحدهما حر والآخر عبد، فملك العبد منهما ونفذ عتقه فيه، وإنما بدأ بتخيير البائع؛ لأن التمليك حصل من جهته في مجهول، فإذا عين الحرية [تعيّن] (١) الملك الفاسد في الآخر، فينفذ (٢) فيه عتق المشتري، قال: فإن مات البائع قبل أن يبين، قام الورثة مقامه، وقيل لهم: بينوا، فإن بينوا في أحدهما عتق الآخر (٣) على المشتري، وإنما لم تنقسم الحرية بالموت؛ لأن الملك زال في الآخر، فتعذر الانقسام، وبقي الخيار، فقام الوارث فيه مقام المورث.

فإن قيل: هذا [الخيار] قد ورث عندكم، قلنا: ليس كذلك، وإنما يثبت للورثة خيار مبتدأ؛ لأنهم استحقوا (٤) قيمة أحد العبدين، فلهم التعيين كما كان للبائع، وهذا كما قالوا فيمن باع أحد عبدين على أنه بالخيار، وقبضهما المشتري


(١) في (ب): (لعين) والمثبت من (أ).
(٢) في (أ): (وتعين فيه).
(٣) في (أ) زيادة: (وعتق).
(٤) في (ب) (لم يستحقوا)، والمثبت من (أ)، ويدل عليه السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>