للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٥١ - [فَصْل: مظاهرة المرأة من الزوج]

ولا تكون المرأة مظاهرة من زوجها، وقد روي أن محمدًا سئل عن هذه المسألة، وهي المرأة تقول لزوجها: أنتَ عَلَيّ كظهر أمي، فقال: ليس بشيء، وسئل أبو يوسف فقال: عليها كفارة الظهار، فقيل ذلك للحسن بن زياد فقال: إنهما شيخا الفقه أخطآ، عليها كفارة اليمين.

وجه قول محمد: أن المرأة لا تملك التحريم بدلالة الطلاق.

وجه قول أبي يوسف: أن الظهار تحريم يرتفع بالكفارة، وهي من أهل الكفارة، فصَحَّ أن توجب على نفسها ذلك.

وجه قول الحسن: أن الظهار يقتضي التحريم، فصارت كأنها قالت لزوجها: أنت علَيَّ حرام، فتجب عليها كفارة اليمين إذا وطئها.

١٧٥٢ - [فَصْل: قول الرجل: أنت عليّ كالدم أو الميتة]

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كالدم أو الميتة، أو كلحم الخنزير أو كالخمر، فإنه يُسأل عن نيته، فإن نوى كذبًا فهو كاذب لا يقع عليها شيء؛ لأن هذه من كنايات التحريم، ألا ترى أن التشبيه يقع بالشيء في بعض أوصافه دون بعض، والكنايات يرجع فيها إلى النية.

قال: فإن نوى التحريم بغير طلاق فهو إيلاء؛ لأن هذه الأشياء محرمة، فإذا أشبهها بها في باب التحريم فكأنه قال: أنت عَلَيَّ حرام، قال: وإن نوى الطلاق فالقول في هذا كالقول في الحرام؛ وذلك لأن التشبيه إذا وقع في التحريم، صار كقوله: أنت حرام، ينوي الطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>