للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي عن عمر أنه قضى بالدية في ستة أصناف، والقيمة لا يقضى بها في البقر والغنم، فدلّ على أن هذه الأنواع ديات بأنفسها (١).

٢٤٣٧ - [فَصْل: أصناف الدِّيةَ]

وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: الدية يقضى بها من ثلاثة أصناف من الإبل والعين (٢) والوَرِق.

وقال أبو يوسف ومحمد: من البقر مائتا بقرة، ومن الغنم ألفا شاة، ومن الحُلَلِ مائتا حُلَّةٍ: كل حُلَّةٍ ثوبان، إِزَار ورِدَاء (٣).

لأبي حنيفة: قوله : "في النفس مائة من الإبل" فظاهر هذا [يقتضي المنع] (٤) من وجوب ما سوى الإبل إلا ما دلّ عليه الدليل؛ ولأن البقر والغنم حيوان لا يغلَّظ في شبه العمد، فلا يكون أصلًا في الدية كسائر الحيوانات.

وجه قولهما: ما روي أن عمر قضى في الدية بستة أصناف بحضرة الصحابة من غير خلاف (٥).

وقد قال أبو حنيفة: إن عمر إنما قضى بذلك لما كانت الديات على العواقل، فلما نقلها إلى الديوان قضى بها من الإبل والدراهم والدنانير.


(١) انظر: الأصل ٦/ ٥٥٢ وما بعدها.
(٢) في ج هنا (الغنم).
(٣) انظر: مختصر القدوري ص ٤٤٩، ٤٥٠.
(٤) في أ (يمنع) والمثبت من ج.
(٥) أخرجه محمد في الآثار ثم قال: "وبهذا كله نأخذ، وكان أبو حنيفة يأخذ من ذلك بالإبل، والدراهم، والدنانير". كتاب الآثار ص ١٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>