للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

درهم خمسة دراهم" (١)، وهذا يقتضي تعلق الوجوب بالعين، ولأنه حق ينصرف إلى الفقراء، يعتبر فيه الحول شرعًا، فلم يتعلق بالذمة ابتداءً كاللقطة.

٦٣٧ - فَصْل: [كيفية وجوب الزكاة]

واختلف أصحابنا في كيفية وجوب الزكاة، فقال أبو الحسن: إنها تجب على الفور، وعن أبي يوسف ما يدل عليه، وهو قول الشافعي (٢).

وذكر الحاكم في المنتقى: إذا كان له مائتا درهم، فحال عليها حولان، فلم يزكها، فقد أساء وأثم، ولم يَحِلّ له ما صنع، وعليه زكاة حول واحد.

وقال محمد: من لم يؤد الزكاة، لم تقبل شهادته، وروي عنه: أن التأخير لا يجوز.

وكان أبو بكر الرازي يقول: إنها على التراخي، ويستدل بما قالوا: أنه إذا أخر الأداء حتى هلك المال، لم يضمن، وذكر ابن شجاع عن أصحابنا مثله.

وجه قول أبي الحسن: أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب على الفور، وقد أمر الله تعالى بالزكاة أمرًا مطلقًا.

وجه قول أبي بكر: أنها عبادة شرعية، لا تفوت بفوات وقتها، فلم يكن أصل وجوبها على الفور، كقضاء رمضان، ولأنها عبادة يجوز أداؤها قبل وقتها،


(١) أخرجه أبو داود (١٥٦٧، ١٥٧٢)؛ والنسائي في الكبرى (٢٢٢٧)؛ وأحمد في المسند ١/ ١١؛ والمقدسي في المختارة ٢٥/ ١٥٢؛ وابن خزيمة في الصحيح ٤/ ٣٤؛ وابن حبان في الصحيح ١٤/ ٥٠٣.
(٢) انظر: المنهاج ص ١٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>