للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: ما يقع من ذلك مجتمعًا أو متفرقًا بالنِّيَّة

قال أبو الحسن: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثًا للسُّنَّة، فإن نوى أن يقعن ساعة تكلم وقعن، وقال زفر: نيته باطلة.

لنا: أن قوله للسُّنَّة كناية عن أوقات السُّنَّة، والكنايات تنصرف بالنية من وجه إلى وجه كسائر الكنايات؛ ولأن وقوع الطلاق المجتمع سُنَّة عند بعض الفقهاء، فيجوز أن يكون أراد ذلك، [ويجوز أن يريد بذلك جواز الوقوع خلاف الروافض]؛ ولأن الاقتصار على ثلاث تطليقات سُنَّة؛ لأن الجاهلية كانت تطلق عدد نجوم السماء، وتطلق ألف تطليقة، فجاءت الشريعة بالاقتصار على ثلاث تطليقات، فإذا نوى ما يحتمله كلامه حمل عليه.

وجه قول زفر: أن إطلاق قوله للسُّنَّة يقتضي وقوع التطليقات في الأطهار، فكأنه قال: أنت طالق ثلاثًا في ثلاثة أطهار ونوى وقوعهن معًا فلا يتعلق بنيته حكم، ولو قال: أنت طالق للسُّنَّة ونوى ثلاثًا، كانت ثلاثًا في قول أبي يوسف ومحمد؛ لأن اللام كناية عن أوقات السُّنَّة، فكأنه قال لها: أنتِ طالق للشهور أو للحيض، ونوى ثلاثًا فيكون ثلاثًا؛ لأنه أضاف الطلاق إلى ما له عدد، فإن أراد واحدة بائنة لم تكن بائنة، وذلك لأن صريح الطلاق لا يصير بائنًا إلا بلفظ [يقتضيه، والسُّنَّة لا] تقتضي وقوع البينونة، وإنما [تمنعها] فلم يجز أن تصير بائنة بلفظ يضاد البينونة.

<<  <  ج: ص:  >  >>