للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا التقى الختانان وغابت الحشفة، وكذلك ذكر الطحاوي (١)، وليس نحتاج إلى الجمع بين الأمرين؛ لأنّ التقاء الختانين لا يحصل إلا بعد تواري الحشفة، ألا ترى أن موضع الختان من الرجل في آخر الحشفة، فإذا انتهى إلى موضع ختان المرأة توارت الحشفة، وإنما جمع بين ذكرهما على طريق التأكيد.

٧٠ - [فَصْل الغسل من الجماع]

قال محمد: في البكر إذا جومعت فسبق الماء فحبلت، فعليها الغسل ليس من (قِبَل) (٢) الحبل، ولكن لأنّ المرأة لا تحبل حتى تنزل، وإنزال المرأة يتعلق به من الغسل ما يتعلق بإنزال الرجل، بدليل ما روي أن أم سُليم سألت النبيّ : عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال: "إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل" (٣).

٧١ - [فَصْل: الغسل من الحيض والنفاس]

قال: والحيض والنفاس يوجبان الغسل (٤).

وأما وجوب الغسل من الحيض: فلقوله تعالى ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، فمنع الزوج من وطئها لأجل الاغتسال، ولو لم يكن واجبًا، لم يمنعه من حق لأجله.


(١) انظر: كتاب الآثار لمحمد ص ٩، ١٠؛ شرح مختصر الطحاوي ٢/ ٤٠٥.
(٢) في ب (أجل).
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) "وأجمعوا أن الحيض يوجب الغسل، وكذلك دم النفاس" الإفصاح ١/ ٨٤؛ رحمة الأمة ص ٦٢، ٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>