للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب المرابحة بين رب المال والمضارب في بيع أحدهما من صاحبه من المضاربة]

قال أبو الحسن: ذكر في الجامع الصغير عن أبي حنيفة: في رجل دفع إلى رجل [ألف] درهم مضاربة، فاشترى رب المال عبدًا بخمسمائة فباعه إياه بألف، فإن للمضارب أن يبيعه مرابحة على خمسمائة (١)؛ وذلك لأن المضارب اشترى مال رب المال بماله، ألا ترى أنه مالك للمالين، وإنما جاز العقد بينهما لتعلق حق المضاربة بالمال؛ وذلك إنما صار بفعلهما فيكون عقدًا في حقهما، ولا يكون عقدا في حق غيرهما، فلذلك باع على أقل الثمنين؛ ولأن المرابحة أمانة وتنفيها التهمة والمضارِب متهم في حق رب المال، فإذا أسقط الربح زالت التهمة.

قال: فإن اشترى المضارب عبدًا بألف المضاربة، فباعه من رب المال بألف ومائتين، باعه رب المال مرابحة بألف ومائة (٢) إن كانت المضاربة بالنصف؛ [وذلك] لأن الربح منقسم بين رب المال والمضارب، فحصة المضارب لا تهمة فيها، فكأنّ رب المال ابتاع ذلك من أجنبي، وحصة رب المال هو ماله بعينه [في بعض]، فكأنه اشترى من نفسه فيسقط حقه من الربح (٣).


(١) الجامع الصغير (مع النافع الكبير) ص ٤٢٣.
(٢) المصدر السابق نفسه.
(٣) انظر: الأصل ٤/ ٢٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>