للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما كيفية القسمة، فعلى ما بيّنا أنّه يدفع إليهم بقدر حصصهم، فإن كان قتل رجلًا خطأً، وفقأ عين آخر، ثم اجتمعا، فاختار المولى الدفع، فإنّه يدفع العبد إليهم أثلاثًا؛ لأنّ وليّ المقتول ثبت (١) حقّه في الدية: وهي عشرة آلاف، ويثبت حق المفقوءة عينه في نصف الدية، وكلّ واحدٍ منهما يُدلِي بسببٍ صحيحٍ، فضُرِب بجميع حقّه، فاقتسما أثلاثًا.

ولو كان شجّ رجلًا مُوْضِحَةً، وآخر هاشمةً، وآخر مُنَقّلَةً، ثم اختار المولى الدفع: دفع إلى صاحب المُوْضِحة سدس العبد، وإلى صاحب الهاشمة ثُلُثه، وإلى صاحب المُنَقِّلَة نِصْفه؛ لأنّ لصاحب المُوْضِحة خمسَمائةٍ، ولصاحب الهاشِمة ألفًا، ولصاحب المُنَقِّلَة ألفًا وخمسمائةٍ، فاقتسموا الرقبة (٢) على ذلك.

٢٥٠٥ - [فَصْل: موت العبد في يد الغاصب]

قال: فإن غصب العبدَ غاصبٌ، فمات في يد الغاصب، أو قتله قاتلٌ، فغرمَ قيمته، فإنّ القيمة بين أصحاب الجناية تُقسم بينهم على ما كانت الرقبة تُقسم عليهم، وليس في القيمة (٣) للمولى خيارٌ، ليس فيها غير الدفع؛ وذلك لأنّ القيمة إذا كانت أقل من الأَرْش فلا فائدة في تخيير المولى بين تسليمها وتسليم ما زاد عليها، فتعيّن الدفع.

وليس كذلك العبد؛ لأنّ في تخيير المولى فائدةً، ألا ترى أنّ الإنسان قد يختار العبد القليل القيمة لغرضٍ فيه، فيبذل أكثر من قيمته.


(١) في ل (ثلث).
(٢) في ب (الديّة).
(٣) في ل (الرقبة).

<<  <  ج: ص:  >  >>