للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٢ - [فَصْل: الغسل من الحيض]

وإذا انقطع دم الحائض وجب عليها الغسل لرؤية الدم؛ لأن الدم إذا حصل نقض الطهارة الكبرى، ولم يجب الغسل مع سَيَلان الدم؛ لأنه ينافيه، فإذا انقطع أمكن الغسل، فوجب لأجل ذلك الحدث السابق، فأما الانقطاع فهو طهارة، فلا يوجب الطهارة.

٨٣ - [فَصْل: في نوم الجنب]

ولا بأس للجنب أن ينام، ويعاود أهله قبل أن يتوضأ.

أما فعل الوضوء فَلمِا روتْ عائشة "أن النبيّ كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة " (١).

وعن عمر قال: يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟! قال: "نعم، ويتوضأ وضوءه للصلاة" (٢).

وأما جواز تركه فروى الأسود عن عائشة "أن النبيّ نام وهو جنب من غير أن يمس ماء" (٣)؛ ولأن الوضوء يفعل لأداء قربة أو عبادة، وليس في النوم واحد من الأمرين.

٨٤ - [فَصْل: الجنب إذا أراد الأكل]

قال: فإذا أراد أن يأكل، فينبغي أن يتمَضْمَضَ، ويغسل يديه لحديث ابن


(١) أخرجه البخاري (٢٨٨)، ومسلم ١/ ١٢٨ (٢١)، وأبو داود (٢٢٤)، والنسائي (٢٥٨)، وابن ماجه (٥٨٤).
(٢) أخرجه البخاري (٢٨٩)، والترمذي (١٢٠)، والنسائي (٢٥٩).
(٣) أخرجه أبو داود (٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>