للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك المحرم؛ لأنّ الظاهر أنّه دعاه صلةً لرحمه، ولم يدعه لأجل الولاية.

وقال في القاضي: لا بأس أن يقبل الصلة من الوالي للبلدة التي هو عليها إذا كان الوالي قد ولي أمر القاضي، ولا أشك في أخذه الصلة منه، وإن لم يكن واليًا عليه، فأرجو أن لا يكون بقبول الصلة منه بأسٌ؛ وذلك لأنّ القاضي لا يبسط يده إلى الوالي، ولا تكون هدية الوالي له في معنى الرشوة؛ فلذلك لم يكره.

قال: ولا بأس أن يقبل صلة الرجل من إخوانه، وأن يزرع له الأرض إذا كان من إخوانه قديم المعرفة به، وقد كان يكون بينهما ذلك قبل ولايته القضاء؛ وذلك لأنّه يجري على عادةٍ تقدّمت لم يستأنفها بالولاية، فلا يتهم فيها، وهذا إذا لم [يكن] له حكومةٌ، فأمّا إذا كانت له حكومةٌ فلا يجوز قبول هبته؛ لأنّه يتّهم أن يفعل ذلك لأجل الحكومة.

٢٩١٣ - فَصْل: [اتخاذ الخلاء والحمامات في قبلة المسجد]

قال خلف بن أيوب: قال أبو حنيفة: إذا كان المسجد مسجد جماعةٍ كرهت أن يكون قبلته مُتوَضّأً أو مخرجًا أو حمامًا، وإن كان مسجدًا خاصًا في بيتٍ، فلا بأس بذلك، وهو قول أبي يوسف؛ وذلك لأنّ المسجد قد أُمرنا بتعظيمه وتنزيهه، فإذا كانت القبلة إلى خلاء أو حمامٍ فذلك فيه استخفافٌ بالقبلة، فلا يجوز.

وأمّا مسجد البيت، فهو الموضع الذي يفرده الإنسانُ [لنفسه] من بيته ليصلي فيه، وذلك ليس بمسجدٍ في الحقيقة، فلا يمنع من هذا المعنى فيه؛ ولأنّ البيوت تضيق بأهلها، [فلا يمكن] (١) أن تحرس من هذا المعنى.


(١) في أ (فلا بأس)، والمثبت من ب، وهو المناسب في العبارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>