للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وما قاله ابن شجاع يجوز أن يكون لبيان الأول دون الواجب، ويجوز أن يقال: إن ما لا يؤدَّى على الأرض قاعدًا من غير عذر، لا يفعل على الراحلة بإيماء، وركعتا الفجر من هذا الخبر.

٤٥٦ - فَصْل: [صلاة النافلة على جميع الدواب]

وقالوا: يجوز أن يُوْمِئَ على أي الدوابِّ شاء؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩] ولم يفصل، وصلاة النفل على الراحلة معتبرة بصلاة الفرض على الراحلة حال الخوف، وقد روي (أن النبي صَلَّى على حماره وعلى بعيره)، وهذا يدل على أنه لا فرق بين أجناس الدواب.

٤٥٧ - فَصْل: [الصلاة على الدواب مطلقًا]

وأما قوله: "مسافرًا كان أو غير مسافر"، فقد قال في الأصل: إذا خرج المقيم من المصر فرسخين أو ثلاثة، فله أن يصلي على دابته، وروى ابن سَمَاعة عن أبي يوسف: أن للمسافر أن يصلي التطوع وهو راكب أينما توجهت به راحلته، وهو قول أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف: يصلي على الراحلة [في المصر وغيره] (١).

وجه الرواية التي شرط فيها السفر: أن القياس ينفي جواز النفل على الراحلة من غير ضرورة؛ لأنه يصلي بالإيماء من غير عجز، فأشبه المصلي على الأرض، وإنما ورد الخبر عن رسول الله : يفعلها على الراحلة في السفر، فما سواه مبني على أصله، ولأنه إنما جاز في حالة السفر؛ لأنه إذا نزل انقطع عن سفره


(١) في ب (مسافرًا كان أو غير مسافر)، والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>