وما قاله ابن شجاع يجوز أن يكون لبيان الأول دون الواجب، ويجوز أن يقال: إن ما لا يؤدَّى على الأرض قاعدًا من غير عذر، لا يفعل على الراحلة بإيماء، وركعتا الفجر من هذا الخبر.
٤٥٦ - فَصْل:[صلاة النافلة على جميع الدواب]
وقالوا: يجوز أن يُوْمِئَ على أي الدوابِّ شاء؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩] ولم يفصل، وصلاة النفل على الراحلة معتبرة بصلاة الفرض على الراحلة حال الخوف، وقد روي (أن النبي ﷺ صَلَّى على حماره وعلى بعيره)، وهذا يدل على أنه لا فرق بين أجناس الدواب.
٤٥٧ - فَصْل:[الصلاة على الدواب مطلقًا]
وأما قوله:"مسافرًا كان أو غير مسافر"، فقد قال في الأصل: إذا خرج المقيم من المصر فرسخين أو ثلاثة، فله أن يصلي على دابته، وروى ابن سَمَاعة عن أبي يوسف: أن للمسافر أن يصلي التطوع وهو راكب أينما توجهت به راحلته، وهو قول أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف: يصلي على الراحلة [في المصر وغيره](١).
وجه الرواية التي شرط فيها السفر: أن القياس ينفي جواز النفل على الراحلة من غير ضرورة؛ لأنه يصلي بالإيماء من غير عجز، فأشبه المصلي على الأرض، وإنما ورد الخبر عن رسول الله ﷺ: يفعلها على الراحلة في السفر، فما سواه مبني على أصله، ولأنه إنما جاز في حالة السفر؛ لأنه إذا نزل انقطع عن سفره
(١) في ب (مسافرًا كان أو غير مسافر)، والمثبت من أ.