للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٦] بَابُ في التعزير

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: قال أبو حنيفة وزفر ومحمد: لا يبلغ في التعزير (١) أربعين سوطًا [في حرٍّ ولا عبدٍ]، قال أبو يوسف عن أبي حنيفة: في حرٍّ ولا عبدٍ ولا امرأةٍ.

قال أبو يوسف: وكان ابن أبي ليلى يضرب في التعزير خمسة وسبعين سوطًا، ولا أحفظ عنه [في] تعزير العبد [شيئًا].

وقال الحسن بن زياد: التعزير ما بين ثلاثة أسواط إلى خمسة وسبعين على قدر ما يرى القاضي، (وعلى قدر ما جنى الذي يُعزَّر.

قال: ويُعزَّر العبيد ما بين ثلاثة أسواط إلى خمسة وثلاثين سوطًا، على قدر ما يرى القاضي) (٢)، ولا يبلغ تعزير حرّ حدَّ الحرّ، ولا تعزير عبدٍ حدّ العبد.

وحكى الحسن عن ابن أبي ليلى: يبلغ بتعزير الحر خمسة وسبعين سوطًا، وبتعزير العبد خمسة وثلاثين.

أما الكلام في أقل التعزير، فوجه ما ذكره الحسن: أن المقصود بذلك الزجر، وما دون ثلاث جلدات لا يقع به الزجر.


(١) التعزير في الأصل: الرد والردع: وهو المنع، وفي الشرع: "هو التأديب دون الحد على معصية لا حد فيها ولا كفّارة". التوقيف (تعزير).
(٢) ما بين القوسين سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>