للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب صلاة المريض

قال أبو الحسن: المريض والصحيح في فرض الصلاة سواء، إلَّا ما عجز عنه، أو خاف من فعله زيادة [مرض أو علة] (١)، فإن ذلك عنه ساقط؛ وذلك لأن المرض عذر من الأعذار، والأعذار لها تأثير في العبادات للضرر الذي يلحق الإنسان بفعلها، فما لا يعجز عنه المريض، ولا يستضر به، فهو فيه كالصحيح.

وإنما اعتبر العجز، أو الخوف من زيادة المرض؛ لأن ما يعجز عنه، لا يجوز أن يكلفه مع العجز، وما يقدر عليه ويستضر بفعله، ساقط عنه كما تسقط أفعال الصلاة مع الخوف.

قال: وإذا لم تمنعه (٢) العلة من فعل من أفعال الصلاة، صَلَّى قائمًا يركع ويسجد؛ وذلك لأن المرض إذا لم يمنع من الأفعال لم يعتدّ به فيها، كما لا يعتد به في حق الصحيح.

قال: وإن عجز عن القيام، صَلَّى قاعدًا يركع ويسجد، وإن عجز مع ذلك عن الركوع والسجود، صَلّى قاعدًا يومئ إيماءً.

والأصل في ذلك: قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٩١]، فروي عن ابن مسعود، وابن عمر، وجابر: أنها في


(١) في ب (العلة)، والمثبت من أ.
(٢) في أ (خوف العلة).

<<  <  ج: ص:  >  >>