للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

استحقت بالتعصيب فالأبعد لا تعصيب له مع الأقرب، وإن استحقت بالميراث فالأبعد غير وارث مع الأقرب.

١٤٦٦ - فَصْل: [غياب الولي الأقرب غيبة منقطعة]

وقد قال أصحابنا: إذا غاب الأقرب غيبة منقطعة، جاز للأبعد أن يزوج، وقال زفر: لا يجوز والولاية إلى الأقرب.

وجه قولهم: أن تأخير النكاح فيه ضرر على الصغيرة؛ لأن [الكفاءة] (١) تتفق في زمان دون زمان، والولاية إذا كان في اعتبارها ضرر سقطت، وإذا سقطت ولايته جاز لمن بعده أن يزوج؛ ولأن الغائب لا يقدر على تدبير مصالح نكاحها، فلم يوجد فيه مقصود الولاية فصار كالميت.

ألا ترى أنهم قالوا في الفقير: إنه كالميت في النفقة [لما لم] (٢) يوجد مقصود الكفاية فيه.

وجه قول زفر: أن ولايته باقية مع الغيبة بدلالة أن لو زوّج جاز، وإذا بقيت ولاية الأقرب لم يجز تزويج الأبعد، وهذا ليس بصحيح؛ لأنا أسقطنا الولاية للضرر الذي يلحق الصغيرة، فإذا زوّجها ارتفع الضرر فعادت ولايته بعد ارتفاعها (٣).

١٤٦٧ - فَصْل: [السلطان يقوم مقام الولي الغائب]

وقد قال الشافعي: إن الولي إذا غاب زَوَّجها السلطانُ (٤).


(١) في النسخة (الكفر) والمثبت ما يدل عليه السياق.
(٢) في ب (الحاكم) والمثبت من أ.
(٣) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٤/ ٢٤٩؛ التجريد ٩/ ٤٣٣٤ وما بعدها.
(٤) انظر: المهذب ٤/ ١٢٣؛ المنهاج ص ٣٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>