للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بشهادتهم، فقد حكمنا أنهم قذفةٌ عند الشهادة، ومن قذف حيًّا ثم مات سقط الحدّ عنه؛ لأن الحدّ لا يورث على ما سنبيِّنه.

فإن كان الحدّ جلدًا حدُّوا حدَّ القذف؛ لأن المقذوف باقٍ، فكان له المطالبة بالحدِّ.

فأما أرش الضرب والدية فلا ضمان فيهما عند أبي حنيفة على ما قدمنا: أن الجرح والموت غير موجب بالشهادة، ولا بالحكم، وعلى قولهما: يجب في بيت المال؛ لأنه غلطٌ من الإمام.

[فأما في الرجم: فالدية في بيت المال في قولهم جميعًا؛ لأنّ الرجم موجبٌ بالشهادة، وقد تبيّنا غلط الإمام] في حكمه بشهادة من ليس من أهل الشهادة، والإمام [لا يجوز أن يلزمه] (١) ضمان فيما يتصرف به للمسلمين؛ إذ لو لزمه ضمانٌ لم ينفذ حكمه كحقوقِ نفسه، وإذا سقط الضمانُ عنه، وجب على من وقع التصرف له، وما وجب على المسلمين كان في بيت مالهم.

ولهذا قالوا: إن الإمام لو حكم بالقصاص بشهادة عبيد، أو بمال، ثم بان له ذلك، وجب الضمان على المقضي له، ولا يجب في بيت المال؛ لأن الحكم وقع لحقّ المدّعي، فكان الضمان عليه، وفي مسألتنا: وقع [الحكم] لحقّ المسلمين، فكان الضمان عليهم (٢).

٢٦٧٠ - [فَصْل: كون أحد الشهود زوجًا]

قال: وإن كان المشهود عليه امرأةً، وأحد الشهودِ زوجها، فلم يزكوا أحد


(١) في أ (لا يجوز له أن يلزمه)، بزيادة (له)، وسقطت من ب، والسياق لا يقتضيها.
(٢) انظر: الأصل ٧/ ١٤٧، ١٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>