للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمعنى الذي انفردت المهايأة به أنّها ليست بإجارةٍ؛ لأنّها استيفاء منفعةٍ على ملك المنتفع، والإجارة: استيفاء منفعةٍ من ملك الغير.

ويفارق العارية؛ لأنّ الاستحقاق يتعلّق بها، ولا يبطل بالموت وإن بطلت الإجارة والعارية بالموت، ويجوز لأحد الشريكين نقضها إذا [التمس] (١) عقد القسمة، وليس في الأصول عقدٌ لازمٌ يجوز فسخه باختيار عقدٍ آخر [إلا المهايأة].

ولا يجوز أن يقال: إنّ المهايأة تمليك منافع بمنافع من جنس واحدٍ، فهو كإجارة دارٍ بدارٍ؛ لأنّ [المتهايئين] (٢) ما يأخذه كلّ واحدٍ منهما في التقدير كأنّه ما ملكه بالأصل، وهذه المنفعة هي التي يستحقّها بملكه، وليست [عوضًا عما] (٣) انتفع به شريكه، فإن طلب أحدهما القسمة قسم الحاكم بينهما، وفسخ المهايأة؛ لأنّ القسمة هي الأصل، والمهايأة إنّما تثبت إذا عدلا عنها؛ بدلالة أنّ أحدهما لو طلب القسمة في الابتداء، وطلب الآخر المهايأة لم يُهايَأ بينهما، فإذا طلبها في الثاني سقطت المهايأة كالابتداء.

وإنّما قلنا: إنّ المهايأة لا تبطل بالموت؛ لأنّها لو انتقضت احتاج الحاكم إلى إعادتها في الحال، فلا معنى لنقضها واستئنافها.

٢٨١٠ - فَصْل: [التهايؤ في الدار بين رجلين]

فإذا كانت الدار بين رجلين فتهايأا فيها على أن أخذ هذا طائفةً، وأخذ (٤)


(١) في أ (التمييز) والمثبت من ب.
(٢) في أ (المتقاسمين)، والمثبت من ب، والسياق يدل عليه.
(٣) في أ (غرض بما)، والمثبت من ب، والسياق يقتضيه.
(٤) سقطت هذه الكلمة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>