للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، ومعلومٌ أنّ من بقي على الجماع إلى الفجر، أصبح جنبًا، وجوّز صيامه (١).

وروت عائشة: أنّ رجلًا أتى النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ السَّلَامُ فقال: إني أصبحت جنبًا، وأريد أن أصوم، فقال عَلَيْهِ الصَّلَاةُ السَّلَامُ: "وأنا أصبح جنبًا وأريد أن أصوم"، فقال: إنك لست كأحدنا، فغضب رسول الله ، وقال: "أرجوا أن أكون أعلمكم بما أتقي" (٢).

وروى أبو بكر بن عبد الرحمن: أنّ أبا هريرة قال: سمعت رسول الله يقول: "من طلع له الفجر وهو جنبٌ، فلا صوم له"؛ فذكرت ذلك [لمروان] (٣)، فأنكره، وقال: ائت عائشة فسلها، فسألت عائشة وأم سلمة، فقالتا: كان رسول الله يصبح جنبًا من غير احتلام، ثم يتمّ صومه، وذلك من رمضان، فأتيت مروان فأخبرته، فقال لي: اذهب إلى أبي هريرة فردّ عليه، فذكرت ذلك له، فقال: أنت سمعتها؟ فقلت: نعم، فقال: حدثني به الفضل بن عباس (٤).

٨٤٩ - [فَصْل: تأثير وقوع الوطء مع طلوع الفجر]

قال أصحابنا: إذا طلع الفجر والرجل مواقعٌ [ونزع مع الطلوع] (٥)، أو كان يشرب ماءً فقطعه، أو كان يأكل فألقى اللقمة ولم يَزْدَرِدْها، فصومه تامٌّ، وقال زفر: يفطر في الجماع، ولا يُفطر في الأكل [والشرب].


(١) (وجوز صيامه) سقطت من ب.
(٢) أخرجه مسلم (١١١٠).
(٣) في أ (عبد الرحمن)، والمثبت من ب، وهو الصحيح في الرواية.
(٤) أخرجه البخاري (١٨٢٥)؛ ومسلم (١١٠٩).
(٥) في أ (وفرغ مع الطلوع ونزع).

<<  <  ج: ص:  >  >>