للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزوج ما ملكه [بالعقد]، فلا يتغير موجب العقد بموت المولى.

قال: فإن وقعت الإجارة على شيء بعينه فهلك، بطلت الإجارة؛ وذلك لأن المعقود عليه تلف، وتلف ما تعين بالعقد يبطل العقد (١).

قال: [فإن وقعت الإجارة على دوابّ بعينها فحكمها ما بيّنا]، فإن وقعت الإجارة على دواب بغير عينها استأجر دوابًا وإبلًا ليحمل عليها هذا المتاع، فالإجارة جائزة، فإن سلَّم إليه دوابًّا قبضها فماتت، فعلى المؤاجر أن يأتيه بغيرها ليحمل المتاع، وليس له أن يفسخ الإجارة بموت ما سلّمه.

والأصل في جواز استئجار إبل بغير عينها: أن المنافع معلومة، فيجوز العقد عليها وإن لم يعين ما يستوفي منه، كما يجوز (٢) العقد على صبغ الثوب وإن لم يشترط عمل الصَّبّاغ بنفسه؛ ولأن هذا مما يدعو إليه الحاجة، ألا ترى أن المسافر إذا استأجر دابةً بعينها فماتت في الطريق بغير حمولة، فاضطر إلى أن يعقد على دابة بغير عينها؛ ليلزم الجَمال أن يقيم له عوضًا عنها، وإذا دعت الحاجة إليه جاز، فإذا هلك [ما سلّمه إليه] فقد هلك ما لم يقع عليه العقد، ألا ترى أنه وقع على منافع في الذمة، وإنما سَلَّم العين ليقيم منافعها مقام ما في ذمته، فإذا هلكت بقي ما في ذمته بحاله، فكان عليه أن يعين غيرها.

٢٣١٢ - فَصْل: [موت أحد الطرفين قبل انقضاء الإجارة]

قال: وإذا مات أحدهما قبل انقضاء الإجارة وفي الأرض المستأجرة زرع


(١) انظر: الأصل ٣/ ٥٥٣.
(٢) في أ زيادة (لا).

<<  <  ج: ص:  >  >>