للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابٌ آخَر في اللبس

قال أبو الحسن: إذا حلف الرجل لا يلبس قميصًا أو سراويل أو رداءً، فائتزر بالسراويل أو القميص أو الرداء لم يحنث، وكذلك [إذا] اعتمَّ بالسراويل، حتى يتقمص بالقميص ويلبس السراويل ويتردى بالرداء.

روى هذا بشر وابن سماعة عن أبي يوسف، وكذلك قال محمد، وهذا على ما قدمنا أن اليمين إذا كانت مطلقة اعتبر فيها الصفة المعتادة، والمعتاد في لبس القميص ليس هو [التعمم] (١) والاتزار فلا يحنث، ولو حلف لا يلبس هذا القميص أو هذا الرداء أو هذا السراويل، فعلى أي حال لبس ذلك حنث، وإن اتزر بالرداء أو ارتدى بالقميص [أو اعتمر] فلف القميص على رأسه، وكذلك إن حلف أن لا يلبس هذه العمامة فألقاها على عاتقه، وهذا على ما قدمنا أن اليمين إذا تعلقت بعين اعتبر فيها وجود الاسم على أي [صفة] (٢) كان، وهذا لبس إلا أنه ليس بمعتاد، فحنث به.

قال: وإذا حلف لا يلبس حريرًا فلبس حريرًا [مصمتًا، أو ما لُحْمته (٣) حرير حنث، فإن كانت اللحمة غير حرير وسَدَاه حرير] (٤) لم يحنث؛ [وذلك] لأن الثوب


(١) في ب (التعميم)، والمثبت من أ.
(٢) في ب (وجه)، والمثبت من أ.
(٣) "اللُّحمة من الثوب: خيوط النسيج العرضية، يلحم بها السَّدَى، والسدى خلاف اللحمة: وهو ما يمد طولًا في النسيج، الواحدة سَدَاةً". المعجم الوجيز، والوسيط (لحم، وسدى).
(٤) الزيادة من أ، حيث سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>