للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجهُ قول محمد: أن أحكامهم كأحكامنا في الشرع، إلا ما استثني بعقد الأمان، والذي استثني لهم الخمر والخنزير، وما سوى ذلك فعلى أصله (١).

١٢٤٨ - فَصْل: [بيع الأشربة المحرمة]

قال أبو الحسن في الجامع: أجمعت الرواة كلُّهم أبو يوسف ومحمد والحسن بن زياد عن أبي حنيفة : أن بيع الأشربة المحرَّمة كلِّها جائز إلا الخمر، غير أنَّ الحسنَ قال: وكذلك مَا ذهبَ [ثُلُثه] من العصير إذا اشتدَّ، ولم يُجَوّز أبو يوسف ومحمد بيع ما حرم شربه، فالضمان على القولين فرع على جواز البيع.

وجهُ قول أبي حنيفة المشهور: أنَّ هذه الأشربة مختلف في تحريمها، كنبيذ التمرِ المطبوخ.

وجهُ رواية الحسن: أن العصير إذا ذهب أقلُّه واشتدَّ لم يزل اسم الخمر عنه؛ لأنَّه يُطبخ الطبخ اليسير ليستحكم، ولا يرد عليه الفساد، وإذا كان من نوع الخمر لم يجز بيعه، وليس كذلك المنصّف؛ لأنَّه يغلظ ويزول الاسمُ عنه، فتحريمه لا يمنع من جوازِ بيعه.

وجهُ قولهما: أنَّه شرابٌ محرَّم غير مستقذر [فلا يجوز بيعه] كالخمر، ولا يلزم الماء النجس لأنه مستقذر فلا يلزم (٢).


(١) انظر: الأصل ٥/ ٣٨١، ٤٠١.
(٢) انظر: كتاب الآثار للإمام محمد بن الحسن، ص ١٨٢، ١٨٣ (إدارة القرآن).

<<  <  ج: ص:  >  >>