للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما السعاية فمن أصل أبي حنيفة: أنها تثبت مع اليسار والإعسار في زعم الشاهد أن شريكه قد أعتق، وأن له حق [الضمان]، [وقد تعذر الضمان حين لم يقبل قوله، فبقي حق السعاية].

فأما المُنْكِرُ ففي زعمه: أن نصيبه على ملكه، وقد تعذر تصرفه بإقرار شريكه، فكان له أن يستسعي، وأما على قولهما: فالسعاية لا تثبت مع اليسار، فإن كان المشهود عليه موسرًا فلا سعاية للشاهد على العبد؛ لأنه يزعم أنه أعتق بإعتاق شريكه، ولا حق له إلا الضمان، فقد أبرأ العبد من السعاية، فلا يثبت له المطالبة بهما، فإن كان المشهود عليه معسرًا، فللشاهد أن يستسعي؛ لأن السعاية عندهما تثبت مع الإعسار، وأما المشهود عليه فيستسعى بكل حال؛ لأن نصيبه على ملكه، ولم يعترف بسقوط حقه من السعاية.

قال: فإن أعتق كل واحد منهما بعد ذلك نصيبه، جاز في قول أبي حنيفة والولاء بينهما؛ لأن المشهود عليه نصيبه على ملكه وكذلك الشاهد عنده، فإذا أعتقا نفذ عتقهما، وثبت الولاء بينهما، وكذلك إن استسعيا فالولاء لهما.

فأما على قولهما: فالولاء موقوف؛ لأن الشاهد أن يزعم أن جميع الولاء لشريكه، وشريكه يجحد ذلك، فوقف نصف الولاء (١).

٢٠٤٣ - فَصْل: [شهادة كل واحد على صاحبه بعتق العبد]

وإن شهد كل واحد منهما على صاحبه، سعى العبد لكل واحد منهما (في قيمة نصيبه عند أبي حنيفة) (٢)؛ لأن كل واحد منهما يزعم أن شريكه أعتق


(١) انظر: الأصل ٥/ ١١٧، ١١٨.
(٢) ما بين القوسين ساقطة من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>