للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

محمد أنّه قال: ليس لهم ذلك؛ لأنّ الأيمان في الأصول لا تُكرّر على الواحد، وإنما فعلنا ذلك عند نقصان العدد للضرورة، فإذا تمّ العدد عدنا إلى الأصل.

قال: وليس يحلّف فيهم صبيٌّ ولا امرأةٌ ولا عبدٌ؛ وذلك لأنّ الصبيّ لا يتعلّق بقوله حكمٌ، واليمين قولٌ؛ ولأنّها عقدٌ، وعقوده لا يتعلّق بها حكمٌ، فأمّا المرأة والعبد، فليسا من أهل النّصرة، والأيمان إنّما تجبُ على من ينصر البقعة.

قال أبو يوسف (١): فإن كان مشتري الدار من غير أهل المَحَلَّة، وقد وجد فيها القتيل، فإنّ القسامة عليه وعلى عاقلته في ذلك المصر، وكذلك دارٌ بالسواد، أو أرضٌ بالسواد يوجد فيها القتيل، وهي لرجلٍ من المسلمين من القبيلة، أو من [حواليهم] (٢)؛ وذلك لأنّ صاحب الدار أخصّ بنصرة [داره] (٣) من أهل المَحَلّة مع أهل المَحَلّة، وهو مع أهل المَحَلّة كأهل المَحَلّة مع أهل المصر، (فكما لا يدخل أهل المصر مع أهل المَحَلّة، كذلك لا يدخل أهل المَحَلَّة مع صاحب الدار) (٤).

٢٥٩٩ - [فَصْل: القسامة على أهل الخِطة]

قال: وإن كانت المَحَلّة فيها من قبائل شتّى، فإنّ الدية والقسامة على أهل الخِطّة (٥)، وليس على المشترين في قول أبي حنيفة قسامةٌ ولا ديّةٌ.


(١) (قال أبو يوسف) سقطت من ب.
(٢) في أ، ب (مواليهم) والثمبت من ل.
(٣) في أ، ب (جاره) والمثبت من ل.
(٤) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٥) الخِطّة: ما اختطه الإمام، أي أفرزه وميّزه من أراضي الغنيمة وأعطاه إنسانًا، والمراد بأهل الخِطّة: أصحاب الأملاك القديمة الذين تملكوها حين فتح الإمام البلدة وقسمها بين الغانمين. انظر: طُلبة =

<<  <  ج: ص:  >  >>