للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه رواية الحسن: أنه وطءٌ لا يتعلّق به الحدّ عنده، كوطء الميتة.

٨٤٥ - [فَصْل: الكفارة بوطء البهيمة]

وإذا وطئ بهيمة، فلا كفارة عليه عند أصحابنا؛ لأنه وطءٌ غير مقصودٍ كوطءِ الميتة.

فإن وطئ بهيمةً فأنزل، فعليه القضاء؛ لأنّ الإنزال إذا حصل بفعله (١)، وجب عليه القضاء، كما لو جامع فيما دون الفرج.

٨٤٦ - [فَصْل: الكفارة في الأكل والشرب]

قال أصحابنا: إذا أكل أو شرب ما يُصلح به البدن: إمّا على وجه التغذِّي، أو على وجه التداوي، فعليه القضاء والكفارة. وقال الشافعي: لا كفارة عليه (٢).

لنا: أنه أحد الإمساكين، فكان فيه ما يتعلّق به الكفارة العُظمى، كالإمساك الآخر، أو [تقول]: إمساك عن أحد اللَّذَّتين؛ ولأنّ الشرب معنى يتعلّق [بجنسه] (٣) الحدّ، فجاز أن يتعلق به كفارة العتق، كالوطء.

٨٤٧ - [فَصْل: الكفارة بأكل ما لا يُتغذى به ولا يُتداوى]

فإن أكل ما لا يُتغذّى به، ولا يُتداوى [به] فعليه القضاء، ولا كفارة عليه،


(١) في ب (بفعلٍ منه).
(٢) حيث ذهب الشافعي إلى عدم وجوب الكفارة بتعمد الأكل والشرب في أرجح قوليه، وهو قول أحمد أيضًا. ومذهب مالك كمذهب أبي حنيفة في وجوب القضاء والكفارة. انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص ١٩٩.
(٣) في أ (به) والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>