في يده رجع على شريكه بنصف الثمن، وهذا محمول على أنَّه هلك قبل الحبس.
١١٩٣ - فَصل:[اختلاف البائع والمشتري في القبض]
قال أبو الحسن: وإذا اختلف البائع والمشتري في القبض، فقال المشتري: لم أقبض ما اشتريت، وقال البائع قد قبضته، فالقول قول المشتري مع يمينه على البتات؛ وذلك لأنَّ المبيع في ضمان البائع، فإذا ادَّعى البراءة من الضمان، فلا يُصدَّق.
ويُستحلف المُشتري؛ لأنَّا جعلنا القول قوله فيما يلزمه فيه الخصومة، والشيء ممَّا يَصحُّ بذله، فكان القول قوله مع يمينه، ويُحلّف على البتات؛ لأنَّها يمين على فعل نفسه.
قال: وكذلك إن قبض المُشتري بعضه، فقال: قبضتُ ثلثه، وقال البائع: نصفه، فالقول قول المشتري؛ لما قدَّمنا.
قال: فإن اختلفا في قبض الثمن، فهو على ما قدم قدَّمت في كتاب السّلم إذا اختلفا في [قبض] رأس المال، يعني أنَّ القول في ذلك قول البائع مع يمينه؛ لأنَّ الثمن في ضمان المشتري، فإذا ادَّعى التسليم فقد ادَّعى البراءة من الضمان، فلا يقبل قوله.
١١٩٤ - فَصْل:[فسخ البيع بإصابة المبيع]
ذكر أبو الحسن في الجامع الكبير: إذا قال البائع: قطعتَ يده أيّها المشتري فصرت بذلك قابضًا، وقال المشتري: قطعت أنت أيها البائع يده، فانفسخ البيعُ فيها، لم يقبل قول واحد منهما على الآخر، كأنها ذهبت بآفة من السماء، فيكون