للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا ليس بصحيحٍ؛ لِمَا روي عن أبي الطفيل: (أنّ رسول الله رمل ثلاثًا من الحَجَر إلى الحجر) (١).

وأما الاضطباع: فهو أن يتشح بثوبه ويخرجه من تحت إبطه، ويُلقيه على عاتقه الأيسر.

٩٣٢ - فَصْل: [الطواف من وراء الحطيم]

وقد قال أصحابنا: إذا طاف جعل طوافه من وراء الحطيم؛ لأنّ رسول الله هكذا طاف؛ ولأن بعض الحطيم من البيت؛ بدليل ما روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه قال لها: "إن قومك قصّروا عن النفقة، فقصّروا عن قواعد إبراهيم، ولولا حدثان عهدهم بالجاهلية، لرددته إلى قواعد إبراهيم، ولجعلت له بابين" (٢). وروي أن رجلًا نذر أن يصلي في البيت ركعتين، فأمره رسول الله أن يصلي في الحطيم (٣).

وإذا كان بعض الحطيم من البيت، وجب أن يطوف من ورائه ليستغرق البيت.

ولا يقال: لو كان بعضه من البيت، لجازت الصلاة إليه؛ وذلك لأنّ الصلاة ثبت فرضها بيقينٍ، وحكم الحطيم ثبت بخبر الواحد، فلا يسقط به ما يثبت بالاستفاضة، وإذا طاف عليه، [لم يَسقِط فرضه بيقينٍ، وما يؤدّي إلى إسقاط فرض الطواف بيقينٍ أولى] (٤).


(١) أخرجه مسلم (١٢٦٢) ولكن من حديث ابن عمر .
(٢) أخرجه البخاري (١٥٠٧)؛ ومسلم (١٣٣٣).
(٣) ذكره الكاساني في البدائع (٢/ ١٣١).
(٤) في أ (لم يُسقط فرضه بغير يقينٍ، وإنما يؤدّي إلى إسقاط فرض الطواف بيقينٍ)، والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>